الشهيد الثاني
253
مسالك الأفهام
الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد . التاسعة : لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه ، صح ، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا . ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 340 . ( 2 ) في ص : 194 .