الشهيد الثاني

248

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا تكفل بتسليمه مطلقا ، انصرف إلى بلد العقد . وإن عين موضعا لزم . ولو دفعه في غيره لم يبرأ . وقيل : إذا لم يكن في نقله كلفة ، ولا في تسلمه ضرر ، وجب تسلمه ، وفيه تردد . الرابعة : لو اتفقا على الكفالة ، وقال الكفيل : لا حق لك عليه ، كان القول قول المكفول له ، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق .

--> ( 1 ) المنهاج راجع السراج الوهاج : 242 . ( 2 ) راجع المبسوط 2 : 338 والتحرير 1 : 225 وجامع المقاصد 5 : 389 - 390 . ( 3 ) في ج 3 : 423 . ( 4 ) كما في المبسوط 2 : 338 . ( 5 ) في ص : 246 .