الشهيد الثاني

246

مسالك الأفهام

ولا بد من كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح . وكذا لو قال : كفلت بزيد أو عمرو . وكذا لو قال : كفلت بزيد ، فإن لم آت به فبعمرو . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا أحضر الغريم قبل الأجل ، وجب تسلمه ، إذا كان لا ضرر عليه . ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 338 .