الشهيد الثاني

222

مسالك الأفهام

ولو كان له على أجنبي دين ، فأحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه . وأما أحكامه فمسائل : الأولى : إذا قال أحلتك عليه فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالقول قول المحيل ، لأنه أعرف بلفظه . وفيه تردد .

--> ( 1 ) في " ه‍ " : ولأن . ( 2 ) في " ب " و " س " : الكتابة . وفي " و " أن في نسخة ( الكفالة ) : وهو تصحيف .