الشهيد الثاني
205
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه . ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ ، وبقي على الآخر ما ضمنه عنه . ولو أبرأ الغريم أحدهما ، برئ مما ضمنه دون شريكه .