الشهيد الثاني

179

مسالك الأفهام

ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ولا المضمون عنه . وقيل : يشترط . والأول أشبه . لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 323 . ( 2 ) المختلف : 428 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 222 ، قواعد الأحكام 1 : 177 - 178 . ( 4 ) في هامش " و " و " ن " : " يمكن القول بعدم اعتبار تميزه ، وإن اشترطنا قبوله ، لامكان أن يضمن الضامن المال الذي في ذمة المضمون عنه لمن كان له الحق ، والمستحق حاضر ليقبل ، ولا يعلم به الضامن . وبالجملة : فاعتبار قبوله يوجب تمييزه في الغالب لا في جميع الصور ، كما لا يخفى . منه رحمه الله " . ( 5 ) راجع السنن الكبرى 6 : 73 ، سنن الدارقطني 3 : 78 ح 291 و 292 .