الشهيد الثاني
76
مسالك الأفهام
مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد . الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه ، سقط الجميع ، عدا القود والحد ، واستعادة ما أخذ . ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة ، لم يرتفع ذلك عنه . الثالثة : إذا مات الإمام ، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا ، أو اشتراط الدوام ، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك . وإن أطلق الأول ، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا . ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 446 . ( 2 ) الكافي 2 : 648 ح 2 ، قرب الإسناد : 62 ، الوسائل 8 : 432 ب " 28 " من أبواب أحكام العشرة ح 5 و 6 و 7 ، وص 452 ب " 49 " ح 1 و 9 . ( 3 ) الوسائل 8 : 452 ب " 49 " من أبواب أحكام العشرة . ( 4 ) التذكرة 1 : 407 .