الشهيد الثاني
62
مسالك الأفهام
ومن كان له فرسان فصاعدا ، أسهم لفرسين دون ما زاد . وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل . ولا يسهم للإبل والبغال والحمير ، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا . ولا يسهم من الخيل للقحم ، والرازح ، والضرع ، لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم . وهو حسن . ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا . ولو كان صاحبه حاضرا ، كان لصاحبه سهمه . ويسهم للمستأجر والمستعار . ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارسا ، عند حيازة الغنيمة ، لا بدخوله المعركة .
--> ( 1 ) الصحاح 1 : 365 مادة " رزح " . ( 2 ) الصحاح 3 : 1249 مادة " ضرع " . ( 3 ) نقله عنه العلامة في التذكرة 1 : 435 . ( 4 ) المنتهى 2 : 951 . ( 5 ) راجع جامع المقاصد 3 : 416 .