الشهيد الثاني
56
مسالك الأفهام
ولا يملكها المتصرف على الخصوص . ولا يصح بيعها ، ولا هبتها ، ولا وقفها . ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ، مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطر . وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا .
--> ( 1 ) راجع القواعد 1 : 126 ، الدروس : 63 ، وحاشية المحقق الثاني على الشرائع : 301 وجامع المقاصد 4 : 97 . ( 2 ) في ص 54 .