الشهيد الثاني
51
مسالك الأفهام
لا يصح تملكه ، كالخمر والخنزير ، ولا يدخل في الغنيمة ، بل ينبغي إتلافه ( إن أمكن ) كالخنزير ، أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر . فروع الأول : إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا ، أو وهبه ، لم يصح . ويمكن أن يقال : يصح في قدر حصته ، ويكون الثاني أحق باليد على
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 923 ، التذكرة 1 : 419 . ( 2 ) الأنفال : 69 . ( 3 ) الكافي 5 : 29 ح 8 ، التهذيب 6 : 138 ح 232 ، الوسائل 11 : 43 ب " 15 " من أبواب جهاد العدو ح 3 .