الشهيد الثاني
48
مسالك الأفهام
ولو سبيت امرأة ، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق ، لم يجب إعادة المرأة . ولو أعتقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم . ويلحق بهذا الطرف مسألتان : الأولى : إذا أسلم الحربي في دار الحرب ، حقن دمه ، وعصم ماله مما ينقل ، كالذهب ( والفضة ) والأمتعة ، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار ، فإنها للمسلمين ، ولحق به ولده الأصاغر ، ولو كان فيهم حمل . ولو سبيت أم الحمل ، كانت رقا دون ولدها منه . وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 426 .