الشهيد الثاني

155

مسالك الأفهام

فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، ولو أذن له الولي . وكذا لو بلغ عشرا عاقلا ، على الأظهر . وكذا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران غير المميز ، والمكره ، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره ، عدا المكره للوثوق بعبارته . ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح . فإن أذن له جاز .