الشهيد الثاني
141
مسالك الأفهام
السادسة : جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام ، ( وإلا فهي حلال ) . وإن قبضها أعادها على المالك . فإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه . ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان .
--> ( 1 ) في " م " والحجريتين ( الخلاف ) . ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشيخ قدس سره . ( 2 ) في ص 107 . ( 3 ) الوسائل 12 : 156 ب " 51 " من أبواب ما يكتسب به .