الشهيد الثاني

139

مسالك الأفهام

ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير ، على كراهية . وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير ، كالنفس ، أو الخوف على بعض المؤمنين . الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية ، جاز له الدخول والعمل بما يأمره ، مع عدم القدرة على التفصي ، إلا في الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية فيها .

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 : 138 ب " 45 " من أبواب ما يكتسب به ح 10 ، 12 . ( 2 ) ص 111 .