الشهيد الثاني

132

مسالك الأفهام

ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح . والمكروهات ثلاثة : وما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا ، كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، واتخاذ الذبح والنحر صنعة .

--> ( 1 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 588 والشيخ الطوسي في النهاية : 367 . ( 2 ) الكافي 5 : 126 ح 1 ، التهذيب 6 : 368 ح 1062 ، الوسائل 12 : 61 ب " 5 " من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 97 ب " 21 " من أبواب ما يكتسب به ح 1 ، 4 ، 6 .