الشهيد الثاني
93
مسالك الأفهام
الثاني : الصوم . فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ، فإن اعتكف في العيدين لم يصح . وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء . الثالث : العدد . لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ، وجب عليه أن يأتي بثلاثة .
--> ( 1 ) لسان العرب 12 : 649 . ( 2 ) الحاقة : 7 .