الشهيد الثاني

75

مسالك الأفهام

وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن أخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد

--> ( 1 ) هود : 114 . ( 2 ) لم نجده في مظانه . ( 3 ) الخصال : 45 باب الاثنين ح 42 . ( 4 ) عوالي اللئالي 1 : 425 ح 111 ، القواعد والفوائد 2 : 38 . ( 5 ) المحاسن : 301 ح 8 ، الكافي 4 : 89 ح 1 ، الفقيه 2 : 49 ح 210 ، التهذيب 4 : 302 ح 913 ، راجع الوسائل 7 : 303 ب " 7 " من أبواب الصوم المندوب . ( 6 ) التهذيب 4 : 303 ح 917 ، الوسائل 7 : 313 ب " 8 " من أبواب الصوم المندوب ح 2 .