الشهيد الثاني
71
مسالك الأفهام
الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره . وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . وكل صوم يلزمه فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي . وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله . وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع . الأول : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى . ولو كان قبل ذلك استأنف . الثاني : ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه . ولو كان قبل ذلك استأنف . الثالث : وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق . ولو
--> ( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ ولعل الصحيح مخيرا .