الشهيد الثاني
67
مسالك الأفهام
الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده . ويجب معه الكفارة . وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام . الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 184 و 186 . ( 2 ) الوسائل 7 : 253 ب " 29 " من أبواب أحكام شهر رمضان وص 8 ب " 4 " من أبواب وجوب الصوم . ( 3 ) التهذيب 4 : 278 ح 841 ، الاستبصار 2 : 120 ح 389 ، الوسائل 7 : 10 ب " 4 " من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 9 .