الشهيد الثاني

491

مسالك الأفهام

الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة . الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .

--> ( 1 ) راجع المختلف : 287 .