الشهيد الثاني

485

مسالك الأفهام

الرابع : المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة . الخامس : حلق الشعر . وفيه شاة أو طعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل : ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام . ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ .

--> ( 1 ) الدروس : 109 . ( 2 ) التهذيب 5 : 333 ح 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ح 656 ، الوسائل 9 : 295 ب " 14 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 3 ) الدروس : 109 .