الشهيد الثاني

479

مسالك الأفهام

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 378 ح 3 ، التهذيب 5 : 321 ح 1104 ، الوسائل 9 : 264 ب " 9 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 379 ح 4 ، التهذيب 5 : 321 ح 1105 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) المبسوط 1 : 337 ، النهاية 231 ، التهذيب 5 : 323 . ( 4 ) المختلف : 284 . ( 5 ) غاية المراد : 70 .