الشهيد الثاني

476

مسالك الأفهام

ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث . ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة . وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج

--> ( 1 ) الكافي 4 : 373 ح 3 ، الوسائل 9 : 257 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 . ( 2 ) الوسائل 9 : 255 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) الدروس : 105 . ( 4 ) التذكرة 1 : 355 .