الشهيد الثاني
474
مسالك الأفهام
وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا . وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج
--> ( 1 ) الدروس : 99 . ( 2 ) في حاشيته على الشرائع : 176 " مخطوط " . ( 3 ) في " ج " و " ك " نوجبه .