الشهيد الثاني

470

مسالك الأفهام

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده فيه تردد . والأشبه أنه يملك . ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة .

--> ( 1 ) في هامش " ج " و " و " : " التقييد بمسائل الصيد ليدخل ما لو عقد لمحرم فإنه يجب عليه بدنة كما سيأتي . منه سلمه الله " وفي " و " رحمه الله .