الشهيد الثاني

465

مسالك الأفهام

الفصل الرابع في التوابع كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف . وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 106 . ( 2 ) الكافي 4 : 395 ح 5 ، التهذيب 5 : 372 ح 1294 ، الوسائل 9 : 243 ب " 46 " من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) السرائر 1 : 563 . ( 4 ) الوسائل 9 : 240 ب " 44 " من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . ( 5 ) الدروس : 102 .