الشهيد الثاني
447
مسالك الأفهام
ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله . الموجب الثاني : اليد . ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، ووجب إرساله .
--> ( 1 ) راجع اختلاف الأخبار فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم في الوسائل 9 : 200 ب " 12 " من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 9 وص 224 ب " 30 " ح 2 و 3 و 4 وص 231 ب " 36 " ح 3 . وأما إذا رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم فلم نجد فيه خبرا . والظاهر أن مراد الشارح نفي اختلاف الأخبار في هذه المسألة بانتفاء أصل الخبر . ( 2 ) جامع المقاصد 3 : 324 . ( 3 ) في " ه " و " و " كذلك .