الشهيد الثاني

410

مسالك الأفهام

ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد ، فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف . وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم ، كان حسنا . ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ، وبرمي الحداة والغراب رميا .

--> ( 1 ) راجع الوسائل 9 : 234 ب " 40 " من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الكافي 4 : 237 ح 26 ، التهذيب 5 : 366 ح 1275 ، الاستبصار 2 : 208 ح 712 ، الوسائل 9 : 234 ب " 39 " من كفارات الصيد وتوابعها . ( 3 ) المبسوط 1 : 338 . ( 4 ) الوسائل 9 : 166 ب " 81 " من أبواب تروك الاحرام .