الشهيد الثاني
403
مسالك الأفهام
والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر . وقيل : في الشهر الداخل . والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا . وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ،
--> ( 1 ) الدروس : 142 . ( 2 ) في ص : 499 . ( 3 ) في ص : 395 . ( 4 ) الكافي 4 : 371 ح 7 ، التهذيب 5 : 423 ح 1468 ، الوسائل 9 : 307 ب " 4 " من أبواب الإحصار .