الشهيد الثاني

363

مسالك الأفهام

الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعة وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره . الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي . القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي .

--> ( 1 ) كالمفيد في المقنعة : 440 وأبي الصلاح في الكافي : 196 ، وسلار في المراسم : 123 . ( 2 ) الوسائل 9 : 534 ب " 18 " من أبواب السعي .