الشهيد الثاني
33
مسالك الأفهام
للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفارة ، وفي السهو لا شئ عليه . الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد . الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم ينفصل عن الفم . وما ينزل من الفصلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ، من غير قصد ، لم يفسد الصوم . ولو تعمد ابتلاعه أفسد .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 176 مسألة 16 .