الشهيد الثاني

319

مسالك الأفهام

ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره . ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع . ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه . ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار

--> ( 1 ) الكافي 4 : 501 ح 10 ، الاستبصار 2 : 274 ح 972 ، التهذيب 5 : 226 ح 763 ، الوسائل 10 : 148 ب " 41 " من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 544 ح 22 ، الفقيه 2 : 296 ح 1467 ، التهذيب 5 : 238 ح 805 ، الوسائل 10 : 172 ب " 58 " من أبواب الذبح ح 1 .