الشهيد الثاني
305
مسالك الأفهام
يجوز تقديمها من أول ذي الحجة ، بعد أن تلبس بالمتعة . ويجوز صومها طول ذي الحجة . ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر . ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي في القابل . ولو صامها ثم وجد الهدي - ولو قبل التلبس بالسبعة - لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي كان أفضل .
--> ( 1 ) الدروس : 128 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) الكافي 4 : 506 ح 1 ، التهذيب 5 : 38 - 39 ح 114 ، الاستبصار 2 : 280 ح 995 ، الوسائل 10 : 155 ب " 46 " من أبواب الذبح ح 1 .