الشهيد الثاني

297

مسالك الأفهام

ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها . ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق . فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز . الثاني : في صفاته . والواجب ثلاثة : الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 227 ح 770 ، الاستبصار 2 : 275 ح 979 ، الوسائل 10 : 152 ب " 43 " من أبواب الذبح ح 3 .