الشهيد الثاني
273
مسالك الأفهام
الدعاء بالمرسوم عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف . وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب . فالواجب النية ، والكون بها إلى الغروب . فلو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 461 ح 3 ، التهذيب 5 : 179 ح 600 ، الوسائل 10 : 9 ب " 9 " من أبواب احرام الحج ح 1 .