الشهيد الثاني
250
مسالك الأفهام
تفريع الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الاحلال ، ترجيحا لجانب الصحة . لكن إن كان المنكر المرأة ، كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطئ . ولو قيل : لها المهر كله كان حسنا .
--> ( 1 ) غوالي اللئالي 1 : 223 ح 104 ، الوسائل 16 : 111 ب " 3 " من كتاب الاقرار ح 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 318 ، الخلاف 2 : 316 مسألة 113 .