الشهيد الثاني

239

مسالك الأفهام

أفعال ما أحرم له . فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، لم يكن عليه شئ . وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر . وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على احرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 440 ح 1 ، 2 ، 3 ، التهذيب 5 : 90 ح 297 ، الاستبصار 2 : 175 ح 577 ، الوسائل 9 : 72 ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 440 ح 2 ، التهذيب 5 : 91 ح 299 ، الاستبصار 2 ، 175 ح 579 ، الوسائل 9 : 72 ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) السرائر 1 : 581 . ( 4 ) لم نجد في كتب العلامة ما يدل على ذلك بل صرح ببطلان العمرة في التذكرة 1 : 368 والتحرير 1 : 100 والمنتهى 2 : 709 . نعم في الإرشاد 1 : 316 ذكر هذا القول أي بطلان العمرة إلا أنه قال : " على رأي " مما يشعر بالتردد وكذا في المنتهى 2 : 686 نسب هذا القول إلى الشيخ واستدل له بالروايات وعقبه بنقل القول الآخر من دون افتاء . وفي القواعد ذكر القولين وعقب كلا منهما بقوله : " على رأي " .