الشهيد الثاني

236

مسالك الأفهام

ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب ، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفارة ، إذا كان متمتعا أو مفردا . وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد . الثالث : لبس ثوبي الاحرام . وهما واجبان ،

--> ( 1 ) راجع الفقيه 2 : 149 ح 658 ، الوسائل 8 : 5 ب " 1 " من أبواب وجوب الحج ح 9 وص 9 ح 19 . ( 2 ) الوسائل 9 : 17 ب " 14 " من أبواب الاحرام . ( 3 ) لعله استفاده من التعبير بالنقض الوارد في السؤال في بعض الروايات . راجع الوسائل 9 : 19 ب " 14 " من أبواب الاحرام ح 10 و 12 .