الشهيد الثاني

231

مسالك الأفهام

ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة . وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب : فالواجبات ثلاثة : الأول : النية ، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو افراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 316 ح 22 ، التهذيب 2 : 74 ح 274 ، الوسائل 4 : 751 ب " 15 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 2 ) مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعد النافلة . وليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا وإنما استفاده من مجموع روايات الباب . راجع الوسائل 9 : 26 ب " 18 و 19 " من أبواب الاحرام . ( 3 ) إيضاح ترددات الشرائع 1 : 170 .