الشهيد الثاني
218
مسالك الأفهام
وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه ، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 804 . ( 2 ) الدروس : 95 . ( 3 ) التهذيب 5 : 409 ح 1423 ، الوسائل 8 : 207 ب " 17 " من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 53 ح 162 ، الاستبصار 2 : 163 ح 534 ، الوسائل 8 : 236 ب " 13 " من أبواب المواقيت ح 1 .