الشهيد الثاني

206

مسالك الأفهام

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن . والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على الميقات أحرم منه وجوبا . ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام . ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 18 ب " 5 " من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل 8 : 149 ب " 2 " من أبواب أقسام الحج ح 4 .