الشهيد الثاني
185
مسالك الأفهام
الثانية : من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات : فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة . وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته . الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة .
--> ( 1 ) في ص : 173 .