الشهيد الثاني
176
مسالك الأفهام
ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته ، وقيل : يلزم . وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الاتمام . وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل . ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما . ويجب أن يتولى ذلك بنفسه .