الشهيد الثاني

166

مسالك الأفهام

ويجوز لمن حج ، أن يعتمر عن غيره ، إذا لم يجب عليه العمرة . وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 302 . ( 2 ) الخلاف 2 : 256 مسألة 19 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 301 ، قواعد الأحكام 1 : 77 ، المنتهى 1 : 870 .