الشهيد الثاني
156
مسالك الأفهام
ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ( 1 ) ، قيل : يجب أن يستنيب وهو حسن .
--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع " ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد " . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من " ج " و " ب " . ( 3 ) المبسوط 1 : 299 . ( 4 ) هكذا في نسخة " ج " المعتمدة وفي سائر النسخ بدل قوله احتمل الخ " تجب الاستنابة " .