الشهيد الثاني
154
مسالك الأفهام
ولها ذلك في الواجب كيف كان . وكذا لو كانت في عدة رجعية . وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه . القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد . وشرائطها اثنان : الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون . الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في ذات البعل . مسائل ثلاث الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع .
--> ( 1 ) في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى ولذلك توهم في النسخ أن قوله وكذا الحكم الخ من الشرح .