الشهيد الثاني

140

مسالك الأفهام

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه ، وتوقع المكنة في المستقبل . ولو مات قبل التمكن والحال هذه ، لم يقض عنه . ويسقط فرض الحج ، لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 273 ح 3 ، الوسائل 8 : 45 ب " 24 " من أبواب وجوب الحج ح 7 . ( 2 ) الدروس : 85 .