الشهيد الثاني

123

مسالك الأفهام

المقدمة الثانية . في الشرائط ، والنظر في : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة . القول في حجة الاسلام . وشرائط وجوبها خمسة . الأول : البلوغ وكمال العقل ، فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون . ولو حج الصبي ، أو حج عنه أو عن المجنون ، لم يجز عن حجة الاسلام . ولو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد .

--> ( 1 ) في " ج " وزاده . . . ( 2 ) علله العلامة في المنتهى 2 : 649 .