الشهيد الثاني
107
مسالك الأفهام
الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين . وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، فالأول يجب بالشروع . والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث وقيل : لا يجب ، والأول أظهر . ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء . ولو لم يشترط ، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه .