الشهيد الثاني

69

مسالك الأفهام

أمّا لو حبس نفسه يسيراً ، لا يقتل مثله غالباً ، ثم أرسله فمات ، ففي القصاص تردّد . والأشبه القصاص إن قصد القتل ، أو الدّية إن لم يقصد أو اشتبه القصد . الثانية : إذا ضربه بعصا ، مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ، فمات فهو عمد . ولو ضربه دون ذلك ، فأعقبه مرضاً ومات ، فالبحث كالأول . ومثله لو حبسه ، ومنعه الطعام والشراب ، فإن كان مدّة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 280 ح 9 ، التهذيب 10 : 157 ح 628 ، الوسائل 19 : 25 الباب المتقدّم ح 5 . ( 2 ) من « خ » .